بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا
كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط .
مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا
لم يكن حاملا له . ومع ذلك فالترك أحوط ،
مسألة 279 : تختص حرمة حمل السلاح بحال
الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار .
مسألة 280 : كفارة حمل السلاح شاة على
الأحوط .
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .
الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران :
أحدهما : الصيد في الحرم . فإنه يحرم على المحل
والمحرم كما تقدم .