التي يكون جميعها في الحرم .
مسألة 282 : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك
الشجرة ، وفي القطع منها قيمة المقطوع ، ولا كفارة في
قلع الأعشاب وقطعها .
أين تذبح الكفارة وما مصرفها مسألة 283 : إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل
الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة ، وإذا كان
الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى .
مسألة 284 : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب
غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من
الحج فيذبحها أين شاء ، والأفضل إنجاز ذلك في حجه ،
ومصرفها الفقراء ، ولا بأس بالأكل منها قليلا مع
الضمان .