منها .
مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من
الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى
ما يحاذي أنفها أو ذقنها ، والأحوط أن تجعل القسم
النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها .
مسألة 268 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط .
21 - التظليل للرجال مسألة 269 : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال
مسيرة بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو
السيارة أو الطائرة ونحوها ، ولا بأس بالسير في ظل
جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام
الثابتة ، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من
شروق الشمس ، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب