مسألة 264 : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ،
وكذلك في غير الماء على الأحوط ، والظاهر أنه لا فرق
في ذلك بين الرجل والمرأة .
مسألة 265 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة
على الأحوط ، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد
جواز الستر والاضطرار .
20 - ستر الوجه للنساء مسألة 266 : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر
وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك . والأحوط
أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ، كما أن الأحوط أن
لا تستر بعض وجهها أيضا ، نعم يجوز لها أن تغطي
وجهها حال النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة
لستر الرأس في الصلاة ، والأحوط رفعه عند الفراغ