مسألة 261 : لا بأس بحك رأسه ما لم يسقط
الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمر
المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو
شعرتان ، فليتصدق بكف من طعام . وأما إذا كان
في الوضوء ونحوه فلا شئ عليه .
19 - ستر الرأس للرجال مسألة 262 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ،
ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين ، بل وبحمل
شئ على الرأس على الأحوط ، نعم لا بأس بستره
بحبل القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة
الصداع ، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين .
مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشئ من البدن
كاليد ، والأولى تركه .