تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
مسألة 261 : لا بأس بحك رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان ، فليتصدق بكف من طعام . وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شئ عليه .
19 - ستر الرأس للرجال مسألة 262 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ، ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين ، بل وبحمل شئ على الرأس على الأحوط ، نعم لا بأس بستره بحبل القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين .
مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد ، والأولى تركه .