2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته ، كما إذا أوجبت كثرة
الشعر صداعا أو نحو ذلك .
3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم
المحرم بذلك .
4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين
الوضوء أو الاغتسال .
مسألة 260 : إذا حلق المحرم رأسه من دون
ضرورة فكفارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته
شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو اطعام ستة مساكين ، لكل
واحد مدان من الطعام ، وإذا نتف المحرم شعره النابت
تحت إبطيه فكفارته شاة . وكذا إذا نتف أحد إبطيه على
الأحوط ، وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه
أن يطعم مسكينا بكف من الطعام . ولا كفارة في حلق
المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا .