المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة .
مسألة 224 : من أحل من احرامه إذا جامع
زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته ، وعلى
الرجل أن يغرمها ، والكفارة بدنة .
مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو
نسيانا صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة .
وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي
توجب الكفارة . بمعنى أن ارتكاب أي عمل على
المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا
عن جهل أو نسيان .
ويستثنى من ذلك موارد :
1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله ، أو نسي
شيئا من السعي في عمره التمتع ، فأحل لاعتقاده الفراغ
من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير