فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة أو جزور ، وأما
إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن ، أو نظر إليها بغير شهوة
فأمنى فلا كفارة عليه .
مسألة 231 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته في
غير ما ذكر على الأظهر ، إلا أن الأحوط ترك
الاستمتاع منها مطلقا .
6 - الاستمناء مسألة 232 : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه
حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل
الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة . ولزم اتمامه
وإعادته في العام القادم . كما أنه لو فعل ذلك في عمرته
المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه
الاتمام والإعادة على ما تقدم .