مسألة 218 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو
نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من
المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الاحرام . وأما
إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم
تتعدد الكفارة .
2 - مجامعة النساء مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة
التمتع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج . وبعده قبل
الاتيان بصلاة طواف النساء .
مسألة 220 : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو
دبرا عالما عامدا ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم
تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة ، وهي شاة ،
والأحوط جزور أو بقرة ، وإن كان قبل الفراغ من السعي