تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
4 - مس النساء مسألة 228 : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة . فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة . فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شئ عليه .
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229 : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة . وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت على الكفارة ، وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه .
مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة
مناسك الحج — صفحة 113 | الميرزا جواد التبريزي