جاهلا بالحكم .
2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت
شعرة أو شعرتان .
3 - ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في
محالها .
3 - تقبيل النساء مسألة 226 : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن
شهوة ، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو
جزور ، وإذا لم يخرج منه المني أو لم يكن التقبيل عن
شهوة فكفارته شاة .
مسألة 227 : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء
امرأته المحرمة ، فالأحوط أن يكفر بدم شاة .