تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما
من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى ، والأحوط
استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج .
مسألة 222 : إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا
بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف
النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولكن
لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل
الشوط الخامس من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده
فلا كفارة عليه أيضا .
مسألة 223 : من جامع امرأته عالما عامدا في
العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم .
ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا
كان قبله وجبت الكفارة ، ووجب عليه بعد اتمام
عمرتها أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد