فكفارته كما تقدم ، ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهر ،
والأحوط إعادتها قبل الحج مع الامكان ، وإلا أعاد
حجه في العام القابل .
مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو
دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة ، وجبت عليه
الكفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل ، سواء كان
الحج فرضا أو نفلا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة
وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، ولو كانت المرأة
مكرهة على الجماع لم يفسد حجها ، وتجب على الزوج
المكره كفارتان ، ولا شئ على المرأة .
وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة ،
ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ، وفي
المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس
المحل الذي وقع فيه الجماع ، وإذا كان الجماع بعد