تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
من الطعام ، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه ،
مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .
مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة .
مسألة 215 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه . فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان .
مسألة 216 : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد احرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط .
مسألة 217 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .