من الطعام ، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه ،
مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن
الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس
بقتلها .
مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل
صيد ، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة .
مسألة 215 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه .
فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان .
مسألة 216 : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب
عليه ارساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل
الحكم كذلك بعد احرامه وإن لم يدخل الحرم على
الأحوط .
مسألة 217 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل
الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .