وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ، وإذا قتلها المحل
في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي
بيضها ربعه . وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين
الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ،
وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ .
مسألة 210 : في قتل القطاة والحجل والدراج
ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي
العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على
المشهور ، والأحوط فيها حمل فطيم ، وفي قتل جرادة
واحدة تمرة ، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام ، وفي
الكثير شاة .
مسألة 211 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما
أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام .
مسألة 212 : في قتل الزنبور متعمدا إطعام شئ