كفارات الصيد
مسألة 207 : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة
الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ،
وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على
الأحوط .
مسألة 208 : من أصاب شيئا من الصيد ، فإن كان
فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستين مسكينا ، لكن
مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وإن
كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن
لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها
فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .
مسألة 209 : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في
خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حمل أو جدي