والدجاج الحبشي وإن توحشت ، كما لا بأس بذبح ما
يشك في كونه أهليا .
مسألة 203 : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من
الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة
للأصول في حكمها .
مسألة 204 : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا
خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ،
ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر ،
بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز .
مسألة 205 : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى
والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ،
ولا كفارة في قتل شئ من ذلك .
مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب
والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .