ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو
محلا .
مسألة 201 : لا يجوز للمحرم امساك الصيد البري
والاحتفاظ به ، وإن كان اصطياده له قبل احرامه ،
ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا ،
ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا ،
وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم ، والجراد ملحق
بالحيوان البري ، فيحرم صيده وإمساكه وأكله .
مسألة 202 : الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان
البري ، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به ، والمراد
بصيد البحر ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر
والبحر كليهما فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك
في كونه بريا على الأظهر ، وكذلك لا بأس بذبح
الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل