والخنزير لأجل قضاء دين المسلم ، وكذا تملك المسلم لثمنها ( 1 ) في الجملة ، والأخبار
مذكورة في كتاب الدين ( 2 ) ، وسنذكر في هذا الكتاب مع توجيههم لها ، فليلاحظ .
قوله : [ تحريم الميتة ] وعدم جواز استعمالها في شئ بوجه . . إلى آخره ( 3 ) .
وورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا ( 4 ) ، وأما الأكل ففي القرآن
والأخبار ورد حرمته ( 5 ) ، مضافا إلى الإجماع ( 6 ) ، بل الضرورة .
قوله : [ وفي حكم النجس العيني ] ما ينجس به ولم يقبل التطهير . . إلى آخره ( 7 ) .
قد مر في الحاشية السابقة عن " الفقه الرضوي " ، وغيره ما يشير إلى
ذلك ( 8 ) .
قوله : [ الأعيان النجسة الجامدة ] كالثوب وشبهه يجوز بيعها إجماعا . . إلى
آخره ( 9 ) .
هذا القيد لخروج مثل العجين النجس ، لأن الظاهر أن حكمه حكم المائع
هامش
( 1 ) في ج : ( ثمنهما ) .
( 2 ) راجع ! وسائل الشيعة : 17 / 226 الباب 57 من أبواب ما يكتسب به ، و 17 / 232
الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، و 18 / 370 الباب 28 من أبواب الدين والقرض .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 30 .
( 4 ) راجع ! وسائل الشيعة : 17 / 92 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به . . وغيرها .
( 5 ) البقرة ( 2 ) : 173 ، المائدة ( 5 ) : 3 ، النحل ( 16 ) : 115 ، ومن الأخبار ما ورد في : وسائل
الشيعة : 17 / 92 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، و 24 / 99 الباب 1 من أبواب
الأطعمة المحرمة ، و 24 / 178 الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 6 ) راجع ! كفاية الأحكام : 250 ، مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 266 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 31 .
( 8 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 250 ، مستدرك الوسائل : 13 / 64 باب جواز
التكسب بالمباحات .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 31 و 32 .