تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
والخنزير لأجل قضاء دين المسلم ، وكذا تملك المسلم لثمنها ( 1 ) في الجملة ، والأخبار مذكورة في كتاب الدين ( 2 ) ، وسنذكر في هذا الكتاب مع توجيههم لها ، فليلاحظ . قوله : [ تحريم الميتة ] وعدم جواز استعمالها في شئ بوجه . . إلى آخره ( 3 ) . وورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا ( 4 ) ، وأما الأكل ففي القرآن والأخبار ورد حرمته ( 5 ) ، مضافا إلى الإجماع ( 6 ) ، بل الضرورة . قوله : [ وفي حكم النجس العيني ] ما ينجس به ولم يقبل التطهير . . إلى آخره ( 7 ) . قد مر في الحاشية السابقة عن " الفقه الرضوي " ، وغيره ما يشير إلى ذلك ( 8 ) . قوله : [ الأعيان النجسة الجامدة ] كالثوب وشبهه يجوز بيعها إجماعا . . إلى آخره ( 9 ) . هذا القيد لخروج مثل العجين النجس ، لأن الظاهر أن حكمه حكم المائع
هامش
( 1 ) في ج : ( ثمنهما ) . ( 2 ) راجع ! وسائل الشيعة : 17 / 226 الباب 57 من أبواب ما يكتسب به ، و 17 / 232 الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، و 18 / 370 الباب 28 من أبواب الدين والقرض . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 30 . ( 4 ) راجع ! وسائل الشيعة : 17 / 92 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به . . وغيرها . ( 5 ) البقرة ( 2 ) : 173 ، المائدة ( 5 ) : 3 ، النحل ( 16 ) : 115 ، ومن الأخبار ما ورد في : وسائل الشيعة : 17 / 92 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، و 24 / 99 الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ، و 24 / 178 الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 6 ) راجع ! كفاية الأحكام : 250 ، مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 266 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 31 . ( 8 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 250 ، مستدرك الوسائل : 13 / 64 باب جواز التكسب بالمباحات . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 31 و 32 .