بيع الأعيان النجسة
قوله : وتحريم الأعيان يستلزم تحريم ( 1 ) .
ربما يظهر هذا من بعض الأخبار ، وهو خبر جابر عن الباقر ( عليه السلام ) أنه منع
رجلا عن أكل السمن والزيت الذي مات فيه الفأرة ، فقال الرجل : الفأرة أهون
علي من أن أترك طعامي لأجلها ، فقال ( عليه السلام ) : " إنك لم تستخف بالفأرة ، وإنما
استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شئ " ( 2 ) ، فتأمل .
قوله : وجوه الاستمتاع ، و * ( وإنما الخمر ) * الآية ( 3 ) .
وأيضا ، المسكر ليس ملكا لمسلم ولا يملكه ، فكيف يتحقق بيعه ( 4 ) ؟ ! فإن
البيع نقل الملك إلى آخر - كما سيجئ - وأيضا مأمور بصبه من باب النهي ،
ومنع ( 5 ) الشارب وضربه ، فكيف يبيعه منه ؟ فتأمل .
قوله : مثل رواية السكوني . . إلى آخره ( 6 ) .
ربما يستفاد من ظاهر بعض الأخبار ، وصريح بعضها جواز بيع مثل الخمر
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 28 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 420 الحديث 1327 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 29 ، والآية في سورة المائدة ( 5 ) : 90 .
( 4 ) في ألف : ( فكيف يتحقق معه البيع ) .
( 5 ) في د ، ه : ( نهي ) .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 29 . وورد في : د ، ه : ( لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الخمر
وغارسها . . إلى آخره ) .
ورواية السكوني : وسائل الشيعة : 17 / 93 الحديث 22061 .