تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
إذ الضرورة لا خصوصية لها بالأجناس المعهودة المعدودة ، بل لا خصوصية لها بالمأكولات ، فضلا عن الأمور المعدودة المعهودة ، بل لا خصوصية لها بالشرائط ، ولا يمكن أن تصير محل النزاع . قوله : وظاهر ما في رواية حذيفة بن منصور . . إلى آخره ( 1 ) . ظاهر هاتين الروايتين ( 2 ) تحريم الاحتكار ، وضعف سندهما منجبر بالشهرة وغيرها ، فلا يحسن أن يقال : لعل بناء عملهم على أمثال هذه الأخبار على التسامح في أدلة السنة والكراهة ، فلا تغفل .

في الكسب الحرام

قوله : هو التكسب بما اشتمل على وجه قبيح . . إلى آخره ( 3 ) . في " الفقه الرضوي " : " كل مأمور به مما هو من على العباد ( 4 ) وقوام لهم في أمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ، ويشربون ، ويلبسون ، وينكحون ، ويملكون ، ويستعملون ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 24 . ( 2 ) الروايتان هما : رواية حذيفة بن منصور : الكافي 5 / 164 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 159 الحديث 705 ، الاستبصار : 3 / 114 الحديث 407 ، وسائل الشيعة : 17 / 429 الحديث 22916 . وما روي عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : من لا يحضره الفقيه : 3 / 168 الحديث 745 ، تهذيب الأحكام : 7 / 161 الحديث 713 ، الاستبصار : 3 / 114 الحديث 408 ، وسائل الشيعة : 17 / 430 الحديث 22917 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 28 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( مما هو صلاح للعباد ) ، وما في المتن موافق لما في مستدرك الوسائل .