إذ الضرورة لا خصوصية لها بالأجناس المعهودة المعدودة ، بل لا
خصوصية لها بالمأكولات ، فضلا عن الأمور المعدودة المعهودة ، بل لا خصوصية
لها بالشرائط ، ولا يمكن أن تصير محل النزاع .
قوله : وظاهر ما في رواية حذيفة بن منصور . . إلى آخره ( 1 ) .
ظاهر هاتين الروايتين ( 2 ) تحريم الاحتكار ، وضعف سندهما منجبر
بالشهرة وغيرها ، فلا يحسن أن يقال : لعل بناء عملهم على أمثال هذه الأخبار
على التسامح في أدلة السنة والكراهة ، فلا تغفل .
في الكسب الحرام
قوله : هو التكسب بما اشتمل على وجه قبيح . . إلى آخره ( 3 ) .
في " الفقه الرضوي " : " كل مأمور به مما هو من على العباد ( 4 ) وقوام لهم في
أمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ، ويشربون ،
ويلبسون ، وينكحون ، ويملكون ، ويستعملون ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 24 .
( 2 ) الروايتان هما : رواية حذيفة بن منصور : الكافي 5 / 164 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام :
7 / 159 الحديث 705 ، الاستبصار : 3 / 114 الحديث 407 ، وسائل الشيعة : 17 /
429 الحديث 22916 .
وما روي عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : من لا يحضره الفقيه : 3 / 168 الحديث 745 ،
تهذيب الأحكام : 7 / 161 الحديث 713 ، الاستبصار : 3 / 114 الحديث 408 ، وسائل
الشيعة : 17 / 430 الحديث 22917 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 28 .
( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( مما هو صلاح للعباد ) ، وما في المتن موافق لما في مستدرك الوسائل .