وهبته وعاريته . وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه ، من جهة أكله وشربه
ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد ، مثل : الميتة والدم ولحم الخنزير ، والربا
وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم
وفساد للبدن ( 1 ) " انتهى ( 2 ) .
وقوله : " وما أشبه ذلك " لعله شامل لجميع النجاسات والمتنجسات التي لا
تقبل التطهير ، وكذا أمثالها ، فتأمل .
هذا ، وفي " العوالي " عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ
حرم ثمنها " ( 3 ) .
وفيه أيضا عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " لعن الله اليهود ، حرم عليهم الشحوم فباعوها ،
وأكلوا ثمنها " ( 4 ) .
وفي أخبار الكتب الأربعة عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الخمر : " إن الذي حرم شربها حرم
ثمنها " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( وفاسد للنفس ) ، وفي مستدرك الوسائل : ( وفساد للنفس ) .
( 2 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 250 الباب 36 ، وعنه : مستدرك الوسائل : 13 / 64
الحديث 14757 .
( 3 ) عوالي اللآلي : 2 / 110 الحديث 301 مع اختلاف يسير في العبارة ، وذكره أيضا : مسند
أحمد بن حنبل : 1 / 483 الحديث 2673 ، مستدرك الوسائل : 13 / 73 الحديث
14787 .
( 4 ) عوالي اللآلي : 2 / 110 الحديث 302 ، وذكره : صحيح البخاري : 3 / 40 باب لا يذاب
شحم الميتة ، صحيح مسلم : 11 / 7 باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير .
( 5 ) الكافي : 5 / 230 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 136 الحديث 72 ، وسائل الشيعة :
17 / 223 الحديث 22383 .