تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
كما ورد التفسير بذلك صريحا ( 1 ) بحيث لا يبقى [ شك ] ، والفصحاء في مقام الحياء ربما لا يذكرون لفظ الفرج والحياء ، بل يذكرون لفظ الجلد ، فلو كان المراد من الجلد غير ما ذكرنا لزم مفاسد كثيرة ، ظهر بعضها مما ذكر . ومما ينادي بذلك ، الأخبار المتواترة على حلية الطيور والسمك بعد الآيات القرآنية ، ومن الضروريات العادية عدم سلخ هذين الصنفين وطبخهما مع الجلد ، بحيث لا يبقى على النساء تأمل في ذلك ، فضلا عن الرجال [ ف‍ ] هذا عندهم من [ قبيل ] كون صلاة الظهر - مثلا - أربع ركعات . فمن الأخبار المتواترة وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع كثرة وعام البلوى ( 2 ) صار من اليقينيات ، بل والبديهيات ، بحيث لا يمكن إنكاره إلا من مكابر ، بل غير خفي أنهم في الأعصار والأمصار كانوا يأكلون الأرجل ( 3 ) والرؤوس أيضا مع الجلد المطبوخ معها . مع أنه من المعلومات أن الحديث المجهول ليس بحجة - وحقق في محله - وأنه مذهب الشيعة وأهل السنة سواء ( 4 ) ، فإذا لم يكن حجة فكيف يقاوم الأدلة المتقدمة من الأصول والعمومات المتواترة والأدلة الواضحة في المقام ، بل منها قطعي قطعا ، مع أن الصحيح لو كان شاذا لا يجوز العمل به ، فضلا أن يعارض به اليقينيات ؟ ! وحكم ( رحمه الله ) بحرمة العظم ( 5 ) ، ولم يرد في الأخبار المذكورة ولا الفتاوي منه
هامش
( 1 ) راجع ! مجمع البيان : 5 / الجزء الرابع والعشرون / 14 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ( مع كثرة وعموم البلوى ) . ( 3 ) في النسخ : ( الإبل ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 4 ) لاحظ ! عدة الأصول : 1 / 385 ، الفوائد المدنية : 82 . ( 5 ) بداية الهداية : 2 / 314 .