صغره ، فلذا كأنه لا اعتداد به ، سيما إذا كان خفيا ومع [ ذلك ] يكون في الرأس لا
الجسد ، فربما كان مد النظر الجسد ، مع أن . . . ضعيف ( 1 ) .
مع أن رواية أبي يحيى ( 2 ) نهي عن البيع ، والقصاب لا يبيع الرأس ، فضلا
عن الخرز والحدق ، إذ لا قيمة لهما أصلا من جهة نهاية الحقارة .
مع أن دلالة السبعة على عدم حرمة الزائد بالمفهوم ، ولا يعارض المنطوق ،
فلا يعمله العمل روايتي ابن أبي عمير وإسماعيل ، لما ذكرنا .
وعدم التعرض للمشيمة ، لأنها قل ما يتحقق ، فالنظر في رواية ابن أبي
عمير على الغالب المتعارف ، وفي رواية إسماعيل على غير الغالب أيضا ، مع أنك
عرفت أن في طريق الصدوق الصحيحة ذكر الرحم أيضا ، وهو المشيمة ،
وسيجئ عن الشارح أن الإباحة مذهب العامة .
قوله : [ للإجماع المنقول ، والنص المجبور ضعفه به ] ، ولا ينافي ذلك عدم
الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه ، فتأمل . . إلى آخره ( 3 ) .
المنافاة ظاهرة ، لأن النص بعد الانجبار يصير حجة بلا شبهة ، فلا معنى
للاحتجاج ببعضه خاصة من دون وجود مانع من طرف الأدلة بالنسبة إلى ما لم
يقولوا بحرمته ، فالأصل حرمة كل ما تضمنه ، إلا أن يخرجه مخرج ، ومع ذلك
يحصل الوهن بالنسبة إلى الباقي عند أمثال الشارح ، كما لا يخفى .
قوله : والرواية ضعيفة السند ( 4 ) ، وأنت تعلم أنه ينفصل من الجري أجزاء ،
هامش
( 1 ) كذا في : ألف ، د ، ه ، وهذه العبارة ساقطة من النسخ الأخرى .
( 2 ) الكافي : 6 / 253 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 171 الحديث 30266 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 242 .
( 4 ) أي : رواية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الكافي : 6 / 262 الحديث 1 ، وسائل الشيعة :
24 / 202 الحديث 30342 ، الدروس : 3 / 9 .