قوله : [ فلو قيل به ] وبتخصيص العام بالمفهوم ، ليتم الحمل ، ولكن ليس
مفهوم الحجة ( 1 ) ، وعلى تقديرها في التخصيص [ به بحث ] . . إلى آخره ( 2 ) .
وعلى تقدير الحجية لا عموم له ، كما قاله المعظم في مفهوم الشرط ( 3 ) ، فهذا
أولى بالمنع ، فلعل القيد لإخراج ما يستخلف في اللحم ، لأنه لم يسفح ، فتدبر !
قوله : ولكن يمكن أن يكون تحريم مطلق الدم بعد نزول الحصر ( 4 ) ، كما
يجاب به عن كثير من المحرمات ، على أن المنافاة حينئذ موجودة مع آية الخبائث ،
فما يجاب به يجاب حينئذ ، فتأمل . . إلى آخره ( 5 ) .
يظهر من كثير من الأخبار عدم النسخ ، وبقاء الآية بحالها ، منها : ما ورد في
الجري ( 6 ) ، وفي الحمر الأهلية ( 7 ) ، وفي الغراب ( 8 ) ، وغير ذلك ، لكن التأمل في
حجيتها ، وإن كانت صحاحا ، لترك العمل بها ، وخروج القدر الذي لا يرضى به
المحققون في مقام التخصيص ، واستشعار التقية ، فليلاحظ !
في الجامدات
قوله : في " القاموس " : ( الطين معروف ، والطينة [ ال ] قطعة منه ، وتطين
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( لكن ليس مفهومها بحجة ) ، وفي نسخة : ( لكن ليس مفهومها الحجة ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 210 .
( 3 ) لاحظ ! معالم الأصول : 77 ، الوافية في أصول الفقه : 232 .
( 4 ) الأنعام ( 6 ) : 145 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 210 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 24 / 130 الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 7 ) وسائل الشيعة : 24 / 117 الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 8 ) وسائل الشيعة : 24 / 125 الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة .