المتعلق بنفس اللحوم - والآخر بإفناء الظهور ، فيه ما فيه .
قوله : وبالجملة ، الاجتناب عن الكل حسن ، وعنهما أحسن ، إلا مع
الاضطرار فيختار الأخف على الطبع . . إلى آخره ( 1 ) .
في " بداية " الحر ( رحمه الله ) روى أنه نهى النبي عن لحوم الحمير الأهلية ( 2 ) ، وليس
بالوحشية بأس .
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) النهي عن أكل الفحل وقت اغتلامه ( 3 ) .
وقال ( عليه السلام ) : " لا بأس بلحوم البخت ، وشرب ألبانها ، وأكل لحومها ، وأكل
الحمام المسرول " ( 4 ) .
وقال ( عليه السلام ) : " لا آكل لحوم البخاتي ، ولا آمر بأكلها " ( 5 ) .
وروي : " من تمام [ حب ] الإسلام حب لحم الجزور " ( 6 ) .
قوله : والظاهر أن المراد بالمخلب : هو الظفر ، وقد يوجدان معا في السبع ،
كالسنور والأسد . . إلى آخره ( 7 ) .
يمكن أن يكون المراد أنه لم يخرج بعد نابه أو سقط ، ويحتمل أن يكون بعض
السباع يفترس بافتراسه من دون ناب ، فتأمل !
قوله : وحصر المحرمات دليل حل أكثر الأشياء ، خصوصا الأرنب ، إلا أن
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 163 .
( 2 ) بداية الهداية : 2 / 315 .
( 3 ) الكافي : 6 / 259 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 187 الحديث 30307 .
( 4 ) الكافي : 6 / 311 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 189 الحديث 30312 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 9 / 48 الحديث 203 ، وسائل الشيعة : 24 / 190 الحديث 30314 .
( 6 ) المحاسن للبرقي : 2 / 266 الحديث 1847 ، وسائل الشيعة : 24 / 190 الحديث 30315 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 166 .