تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
يثبت التحريم بدليل شرعي ، وليس بواضح . . إلى آخره ( 1 ) . فالحمل على التقية متعين ، لحليته عند العامة ، بل حلية جميع ما ذكر عند بعض منهم ( 2 ) .

في الطيور

قوله : وأن المذاهب في الغراب ثلاثة . . إلى آخره ( 3 ) . بل أربعة . قوله : فإن المسألة مشكلة ، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم المعدودات . . إلى آخره ( 4 ) . لا إشكال في الحرمة ، بعد صحة السند ، وعلو ( 5 ) في الجملة ، وموافقته لأخبار أخر ( 6 ) ، وعدم معارض أصلا ، لما عرفت من أن مثل زرارة ( 7 ) ليس بحجة من وجوه متعددة ، كل وجه منها مستقل ، فضلا عن المجموع ، بل ربما كان هذه الرواية ( 8 ) تؤيد كون الغراب مثل الجري وغيره مما هو حرام عند الشيعة ، مع أن
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 171 . ( 2 ) المجموع شرح المهذب : 1719 ، بداية المجتهد : 1 / 489 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 171 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 173 . ( 5 ) كذا ، والظاهر أن الصواب : ( وعلوه ) . ( 6 ) وسائل الشيعة : 24 / 125 الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 7 ) كذا ، والظاهر أن الصواب : ( مثل رواية زرارة ) . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 172 ، تهذيب الأحكام : 9 / 18 الحديث 72 ، وسائل الشيعة : 24 / 125 الحديث 30140 .