يثبت التحريم بدليل شرعي ، وليس بواضح . . إلى آخره ( 1 ) .
فالحمل على التقية متعين ، لحليته عند العامة ، بل حلية جميع ما ذكر عند
بعض منهم ( 2 ) .
في الطيور
قوله : وأن المذاهب في الغراب ثلاثة . . إلى آخره ( 3 ) .
بل أربعة .
قوله : فإن المسألة مشكلة ، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم
المعدودات . . إلى آخره ( 4 ) .
لا إشكال في الحرمة ، بعد صحة السند ، وعلو ( 5 ) في الجملة ، وموافقته
لأخبار أخر ( 6 ) ، وعدم معارض أصلا ، لما عرفت من أن مثل زرارة ( 7 ) ليس بحجة
من وجوه متعددة ، كل وجه منها مستقل ، فضلا عن المجموع ، بل ربما كان هذه
الرواية ( 8 ) تؤيد كون الغراب مثل الجري وغيره مما هو حرام عند الشيعة ، مع أن
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 171 .
( 2 ) المجموع شرح المهذب : 1719 ، بداية المجتهد : 1 / 489 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 171 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 173 .
( 5 ) كذا ، والظاهر أن الصواب : ( وعلوه ) .
( 6 ) وسائل الشيعة : 24 / 125 الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 7 ) كذا ، والظاهر أن الصواب : ( مثل رواية زرارة ) .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 172 ، تهذيب الأحكام : 9 / 18 الحديث 72 ، وسائل
الشيعة : 24 / 125 الحديث 30140 .