تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
معتبر . . إلى آخره ( 1 ) . لعل الحصر بالإضافة إلى ما كان عادة أهل ذلك الزمان أكله ، ووقع النزاع في حرمته ، أو أحدث الأحبار والرهبان والقسيسون حرمته ، وإلا فيتحقق التخصيص الذي لا يرضى به المحققون وظهر فساده في موضعه . قوله : فالظاهر من كلامهم أنه حرام أيضا ، وفيه تأمل . . إلى آخره ( 2 ) . قد مر الإشارة إلى أنه حق ، وإلى دليله ، وأنه حديث صحيح واضح الدلالة ، وغير ذلك ، فلا وجه لتأمله .

في البهائم

قوله : وصحيحة أبي بصير ، قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الناس أكلوا لحم دوابهم ( 3 ) يوم خيبر " . . إلى آخره ( 4 ) . سيجئ عند ذكر لبن المحرمات أخبار أخر ظاهرة في حليته ، بل وعدم كراهته ( 5 ) ، فتأمل ! قوله : ولعل مقارنته بالمحرمين ( 6 ) منعه عن ذلك ( 7 ) ، ولكن التقية أيضا بعيد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 157 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 157 . ( 3 ) كذا ، وفي المصادر : ( لحوم دوابهم ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 159 - 160 ، تهذيب الأحكام : 9 / 41 الحديث 173 ، وسائل الشيعة : 24 / 120 الحديث 30130 . ( 5 ) لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 215 . ( 6 ) أي : الجري والضب . ( 7 ) أي : منع " الاستبصار " عن الحمل على التقية .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 666 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني