معتبر . . إلى آخره ( 1 ) .
لعل الحصر بالإضافة إلى ما كان عادة أهل ذلك الزمان أكله ، ووقع النزاع
في حرمته ، أو أحدث الأحبار والرهبان والقسيسون حرمته ، وإلا فيتحقق
التخصيص الذي لا يرضى به المحققون وظهر فساده في موضعه .
قوله : فالظاهر من كلامهم أنه حرام أيضا ، وفيه تأمل . . إلى آخره ( 2 ) .
قد مر الإشارة إلى أنه حق ، وإلى دليله ، وأنه حديث صحيح واضح
الدلالة ، وغير ذلك ، فلا وجه لتأمله .
في البهائم
قوله : وصحيحة أبي بصير ، قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الناس
أكلوا لحم دوابهم ( 3 ) يوم خيبر " . . إلى آخره ( 4 ) .
سيجئ عند ذكر لبن المحرمات أخبار أخر ظاهرة في حليته ، بل وعدم
كراهته ( 5 ) ، فتأمل !
قوله : ولعل مقارنته بالمحرمين ( 6 ) منعه عن ذلك ( 7 ) ، ولكن التقية أيضا بعيد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 157 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 157 .
( 3 ) كذا ، وفي المصادر : ( لحوم دوابهم ) .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 159 - 160 ، تهذيب الأحكام : 9 / 41 الحديث 173 ،
وسائل الشيعة : 24 / 120 الحديث 30130 .
( 5 ) لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 215 .
( 6 ) أي : الجري والضب .
( 7 ) أي : منع " الاستبصار " عن الحمل على التقية .