تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
إن كان التمكن من التصرف بعنوان المشاع ، فلا شك في صدق كون المجموع في يد الغاصب ، لأنه تحت تسلطه ويده ، إذ يده على كل جزء جزء وذرة ذرة ثابتة مستحكمة ، غاية الأمر أن يد المالك أيضا كذلك ، فعموم " على اليد " وغيره مما أشرنا يشمله ، سيما بملاحظة ما يظهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال . قوله : لا يضمن إلا ذلك إذا ( 1 ) قصد جزءا من بيت وتصرف فيه فقط مستوليا على ذلك الحد والمتصرف منه لا غير . . إلى آخره ( 2 ) . فيه أيضا إشكال ، لأن الغاصب مشى على أجزاء الأرض ، وتصرف فيما مشى بمشيه ، فيصدق أنه تصرف بغير إذن المالك ، و " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " ( 3 ) ، فإذا كان بغير إذن المالك ولا إذن الشرع يكون غصبا ( 4 ) ، وتحت التسلط وتحت استيلائه ، فيكون غصبا ، فتأمل . بل سيذكر أن مجرد التصرف بغير إذن المالك والشرع يكفي في الضمان وكونه غصبا ، وهو الظاهر في مباحث الكتاب . قوله : وأيضا تحقق غصب الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر ، إذ [ هو ] ما باشره ، فلا يصدق أخذ مال الغير ولا إثبات اليد . . إلى آخره ( 5 ) . لا شك في صدق الغصب عرفا إذا كان بغير إذن المالك وقصد الاستيلاء عليه ، ولا حاجة في ذلك إلى أخذ وإثبات يد ، ولا تأمل في أن صلاته فاسدة ، لأنها تصرف في الخيمة ، والتصرف بغير إذن المالك حرام بلا شك ، والتصرف في
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( لا يضمن إلا ذلك ، إلا إذا ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 503 . ( 3 ) عوالي اللآلي : 2 / 113 الحديث 309 . ( 4 ) كذا في كافة النسخ ، والظاهر زيادة ( يكون غصبا ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 508 .