يكون الكبير القادر أيضا كذلك . . إلى آخره ( 1 ) .
لا يخفى أن في التقييد بالعاجز إشكالا ، لأن المجنون ليس له عقل يفر من
جهته ، فربما يبني على عدم الفرار من تلك الجهة ، وكذا الحال في الصبي الذي مثله
ف " لا ضرر ولا ضرار " ( 2 ) يشمله ، وعرفا يقال : إنه أتلفهما .
قوله : وكذا فك قيد العبد المجنون ، وكذا فتح قفص الطائر ، وإن لم يطر في
الحال ، بل بعده . . إلى آخره ( 3 ) .
التقييد بالمجنون أيضا مشكل ، لأن العاقل إذا انهزم وضاع ، أو لم يضع - إذ
ربما يكون الضياع من غفلته أو دهشته وأمثالهما ، وأما عدم الضياع بأن أبق ولم
يوجد ، أو تضرر في إباقه وتحصيله ، فتأمل - فإن الإضرار شامل للكل ، فتأمل !
قوله : [ فالضمان محل التأمل ] ، بل خلافه قريب . . إلى آخره ( 4 ) .
قد مر الكلام في ذلك في محله .
قوله : [ ما يضمن بفاسده وبالعكس ] ، وذلك غير واضح . . إلى آخره ( 5 ) .
قد مر وضوحه في الجملة في مبحثه .
قوله : إلا أن المباشر أقوى ، وقد تقرر - كما سيجئ - تقديم المباشر حينئذ
في الضمان ، والفرق بينه وبين دلالة السراق به بفعله غير ظاهر ، لما مر ( 6 ) .
لا أعرف الوجه أصلا ، لأن الإضرار واقع عرفا ولغة وعقلا ، وهو موجب
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 497 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 32 الأحاديث 23073 و 23074 و 23075 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 497 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 499 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 499 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 500 .