التي لا تأمل لأحد فيه ، ومر في كتاب الحجر تمام الكلام ( 1 ) ، فلاحظ !
قوله : ولعل دليله أيضا هو الإجماع أو النص ( 2 ) ، وإلا فهو بعيد . . إلى
آخره ( 3 ) .
ربما يدل على ذلك عموم " كل مولود يولد على الفطرة " ( 4 ) ، و " إن الإسلام
يعلو ولا يعلى عليه " ( 5 ) ، وما ماثلهما .
قوله : في صحيحة الحلبي في " الفقيه " ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، قال قلت :
من الذي أجبر على نفقته ؟ . . إلى آخره ( 6 ) .
في الاستدلال بها إشكال ، لأنه من الفروض النادرة ، ولأن الظاهر أنه من
حيث النسب والسبب من حيث هو ، لا من جهة العوارض ، إذ لا مانع من أنه مع
وجود من ينفق ، أو إمكان النفقة من غير نفسه لا تكون النفقة عليه واجبة ، وإلا
تكون واجبة عليه ، فتأمل !
قوله : [ ويدل على الإنفاق بنفسه ، ] وكذا الرجوع ، فتأمل . وإن لم ينفق
يمكن بيع الكل ، ويكون الزائد لقطة . . إلى آخره ( 7 ) .
لعل وجهه أن المطلق دلالته على العموم ، وأنه لا يحتاج إلى قيد ، إنما هو إذا
هامش
( 1 ) راجع الصفحة :
( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( الإجماع والنص ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 414 .
( 4 ) مرت الإشارة إليه .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 243 الحديث 778 ، عوالي اللآلي : 1 / 226 الحديث 118
و 3 / 469 الحديث 15 ، وسائل الشيعة : 26 / 14 الحديث 32382 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 416 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 59 الحديث 1 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 420 - 421 .