آوى ، وولد الذئب ، وولد الأسد ، ونحوها . . إلى آخره ( 1 ) .
لأن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنما هي لك " ( 2 ) تعليل لجواز الأخذ ظاهر لا خفاء فيه ،
والعلة المنصوصة حجة بقضاء الفهم العرفي ، وهو حجة كما حقق ، ومسلم عند
الكل .
في أحكام اللقطة
قوله : [ اللقيط حر مسلم ، ] فيحكم بهما ، ما لم يظهر خلافه ، مثل كونه في
بلاد الكفر ليس ( 3 ) فيه المسلم الذي يمكن استيلاده منه . . إلى آخره ( 4 ) .
لكون الأصل الحرية ، لأن الرقية يتوقف على أمر حادث وهو السبي ، بل
وعلى الكفر أيضا - أصالة أو بالتبع - مع أنهما أيضا حادثان ، والأصل في الحادث
العدم ، ولأن الرقية من حيث هي هي تكليف ، بل تكليفات ، والأصل البراءة ،
ولما ورد من أن " الناس أحرار إلا من أقر بالرق أو ثبت رقه " ( 5 ) على ما هو
ببالي ، ولما سيجئ من الأخبار الصريحة في كونه حرا .
ومقتضى ما ذكر كونه حرا مطلقا ، من دون تقييد بما إذا لم يقع شبهة توجب
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 406 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 405 ، الكافي : 5 / 140 الحديث 12 ، وسائل الشيعة :
25 / 457 الحديث 32347 .
( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( وليس ) .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 409 .
( 5 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 23 / 54 الحديث 92 - 29 ، وفيه " الناس كلهم أحرار ، إلا من
أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق ، صغيرا كان أو
كبيرا " .