وسيجئ عند ذكر قول المصنف : ( ولو اشترى العامل . . إلى آخره )
التصريح بأنه إن اشترى في ذمة المالك يصح ويلزمه العوض ( 1 ) ، وذكر الفقهاء أنه
يصير ذلك مضاربة وداخلا في مضاربة ، وذكروا أمثال ذلك كثيرا ، فلاحظ
" شرح القواعد " ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، حتى يظهر لك .
على أنه يجوز أن يصير جعالة بشروط المضاربة ، فيصح ويلزم ، وإن ذكروا
المضاربة بعد ما يظهر أن مراد الطرفين ليس إلا ثمرات المضاربة ، فتأمل ! .
قوله : فإن كان هذا صحيحا فلا إشكال في النقرة وإلا فإشكال . . إلى
آخره ( 4 ) .
الإجماع المنقول بخبر الواحد العادل حجة ، كما حقق في محله ، والقول بأنه
خبر مرسل فلا يكون حجة أثبتنا بطلانه في " الفوائد " ، وغيرها ( 5 ) .
قوله : مثل : * ( أوفوا ) * ( 6 ) ، و " المسلمون عند شروطهم " ( 7 ) ، وتسلط
الناس على أموالهم ( 8 ) . . إلى آخره ( 9 ) .
الاستدلال بالأدلة الثلاثة فاسد ، لأن المقام من العقود الجائزة ، ولأن
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 265 ، وفيه عبارة المصنف هكذا : ( وإن اشترى في الذمة
بالإذن ) ، راجع : إرشاد الأذهان : 1 / 436 .
( 2 ) جامع المقاصد : 8 / 93 .
( 3 ) مفتاح الكرامة : 7 / 462 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 247 .
( 5 ) الفوائد الحائرية : 300 - 307 و 387 - 389 ، الرسائل الأصولية : 292 - 302 .
( 6 ) المائدة ( 5 ) : 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 16 الأحاديث 23040 و 23041 و 23044 .
( 8 ) لاحظ ! عوالي اللآلي : 1 / 22 الحديث 99 و 457 الحديث 198 و 2 / 138 الحديث
383 و 3 / 208 الحديث 49 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 248 .