تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
المالك أصلا ، فإذا أخذ وحفظ من جهة الفحوى خاصة ، لا يقال : إنه ودعي ، وإن المال وديعة عنده ، ولم يجر فيه أحكام الوديعة عندهم ، كما هو الظاهر ، ولا دل عليه دليل ، وعموم " على اليد " ( 1 ) شامل من غير مخرج ، ومر منا في كتاب البيع زيادة التحقيق ، فلاحظ ! قوله : فمع القبول تحصل الوديعة ، لما مر . . إلى آخره ( 2 ) . حصول الوديعة بمجرد هذا لا يخلو عن إشكال ، لما عرفت في الحاشية السابقة ، فتأمل ! قوله : ولكن ( 3 ) بأجرة ليتم به المعاش ، كما في سائر الأمور . . إلى آخره ( 4 ) . الأمر كما ذكره ( رحمه الله ) ، إلا أنه ربما لا يتمكن من الأجرة أيضا ، وهو أيضا نوع اضطرار ، فيجب - حينئذ - بذل الأجرة بالوجوب الكفائي أو الحفظ ، فلا أجرة ( 5 ) ، وربما يصل الأمر إلى أنه لا يكون باذل لها ، فيتعين الحفظ بلا أجرة ، والحال في الواجبات الكفائية - بل العينية أيضا - كذلك . لا يقال : يمكن أن يشغل ( 6 ) ذمته بالأجرة إلى أن يرزقه الله إياها ، لأنا نقول : يمكن أن لا يتحقق أجير يرضى بهذا ، أو يحصل العلم العادي بعدم حصول الأجرة له ، على أنه ربما كان ذلك حرجا ، والحفظ ليس فيه حرج ، فتأمل جدا ! ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله : ( دائما ) في قوله : ( بلا عوض دائما ) ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 224 الحديث 106 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 274 . ( 3 ) لم ترد ( ولكن ) في المصدر . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 275 . ( 5 ) في ب : ( أو الحفظ بلا أجرة ) . ( 6 ) في ألف ، ب ، ه‍ : ( يشتغل ) . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 275 .