تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
قوله : في " التهذيب " عن النوفلي ، عن السكوني ، وهما ليسا بموثقين . . إلى آخره ( 1 ) . الشيخ في " العدة " صرح بكون السكوني هذا ثقة ، وادعى أيضا إجماع الشيعة على العمل برواياته وكونها حجة ( 2 ) ، واختار جدي العلامة المجلسي ( رحمه الله ) كونه إماميا أيضا ، لكون رواياته في الغالب مخالفة للعامة موافقة للخاصة ، وأنه لا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه إلا وهو روى عن الأئمة - صلوات الله عليهم - رواية فيه ( 3 ) . مع أن الرواية المذكورة منجبرة بعمل الأصحاب ، بل الإجماع أيضا ، فتأمل ! قوله : فإما أن يشتري بالعين أو في الذمة ، بمعنى أن يقصدوا أداءه ( 4 ) من مال المضاربة ، فتأمل ، إذ قد لا يفهم ويتلف قبل الأداء . . إلى آخره ( 5 ) . الفهم حاصل ، لقضاء العرف والعادة ، وكون غالب المعاملات على الذمة ، ولم يرد في خبر من الأخبار المتعددة الكثيرة ما يشير إلى اشتراط ذلك ، والإطلاقات والعمومات تقتضي الصحة ، والتلف قبل الأداء من الفروض البعيدة ، لا يضر بعد ظهور الإرادة ، وكون الإطلاق منصرفا إلى المتعارف ، وعدم شرط وقيد ، على أنه يجوز أن تكون الصحة دائرة مع البقاء والأداء ، فتأمل !
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 235 ، تهذيب الأحكام : 6 / 195 الحديث 428 و 7 / 192 الحديث 848 . ( 2 ) عدة الأصول : 1 / 380 . ( 3 ) روضة المتقين : 14 / 59 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( بمعنى أن يقصد الآن أداءه ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 245 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 546 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني