الجعالة
قوله : ويمكن حملها على كون التعيين بأمر المالك . . إلى آخره ( 1 ) .
بعيد ، ويمكن حملها على الإرشاد ، وعلى وجه الاستصلاح ، فتأمل جدا !
قوله : [ وتفصيل هذه المسألة ] يحتاج إلى تطويل ، وقد مر . . إلى آخره ( 2 ) .
قد مر في كتاب البيع تحقيق ينفع ( 3 ) المقام ( 4 ) .
قوله : إلا بدليل يفيد ذلك ، وأن الثاني إنما يتم إذا كان العوض مجهولا . . إلى
آخره ( 5 ) .
لعل ما مر في كتاب البيع صار منشأ لحكمهم ، فإن التعيين بحسب نفس الأمر
لازم بلا شبهة حتى يصير بعد العمل حقا له منتقلا إليه ، فإن غير المعين لا ينتقل
ولا يستحق ، مع أنه يصير محل النزاع ، كما اعترف .
وأما التعيين عندهما ، فالظاهر أنه لا بد منه بالقدر الذي يخرج به عن
السفاهة ، فيصير حاله حال الصبي والمجنون ، أو السفيه ، إذ الظاهر أنه حينئذ
يستحقون أجرة المثل ، كما هو الحال في جعل الجعل منهما بالمرة ، فلا بد من تعيين
يخرج به عن السفاهة عرفا ، وكذا لا بد من تعيين يرفع النزاع والمشاجرة ، كما مر
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 146 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 148 .
( 3 ) لم ترد ( ينفع ) في ب ، ج .
( 4 ) راجع الصفحة : 39 من هذا الكتاب .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 149 - 150 .