تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥

الجعالة

قوله : ويمكن حملها على كون التعيين بأمر المالك . . إلى آخره ( 1 ) . بعيد ، ويمكن حملها على الإرشاد ، وعلى وجه الاستصلاح ، فتأمل جدا ! قوله : [ وتفصيل هذه المسألة ] يحتاج إلى تطويل ، وقد مر . . إلى آخره ( 2 ) . قد مر في كتاب البيع تحقيق ينفع ( 3 ) المقام ( 4 ) . قوله : إلا بدليل يفيد ذلك ، وأن الثاني إنما يتم إذا كان العوض مجهولا . . إلى آخره ( 5 ) . لعل ما مر في كتاب البيع صار منشأ لحكمهم ، فإن التعيين بحسب نفس الأمر لازم بلا شبهة حتى يصير بعد العمل حقا له منتقلا إليه ، فإن غير المعين لا ينتقل ولا يستحق ، مع أنه يصير محل النزاع ، كما اعترف . وأما التعيين عندهما ، فالظاهر أنه لا بد منه بالقدر الذي يخرج به عن السفاهة ، فيصير حاله حال الصبي والمجنون ، أو السفيه ، إذ الظاهر أنه حينئذ يستحقون أجرة المثل ، كما هو الحال في جعل الجعل منهما بالمرة ، فلا بد من تعيين يخرج به عن السفاهة عرفا ، وكذا لا بد من تعيين يرفع النزاع والمشاجرة ، كما مر
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 146 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 148 . ( 3 ) لم ترد ( ينفع ) في ب ، ج . ( 4 ) راجع الصفحة : 39 من هذا الكتاب . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 149 - 150 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 525 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني