تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
المراد أن العقد يقع بين طرفين متعاقدين وإن كان كل واحد من الطرفين جماعة ، لا أن يكون أطرافا للعقد وجماعة متعاقدين لكل واحد منهم شرط على حدة وعقد سواء في عقد واحد كما هو المفروض .

في أركان المساقاة

قوله : وإن كان ما حصل له أقل مما أخذ من الذهب ( 1 ) أو الفضة [ مع حصول التعب ] . . إلى آخره ( 2 ) . بشرط أن لا تتحقق سفاهة بهذه المعاملة ، بأن يكون في ذلك غرض معتد به عند العقلاء ، وإلا فمعاملة السفيه باطلة ، وسيشير إليه الشارح ( 3 ) . قوله : وكذا يبطل لو شرط للعامل جزءا من الأصل [ مع الحصة ] . . إلى آخره ( 4 ) . وفي " القواعد " استشكل في ذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( أقل مما أخذ منه من الذهب ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 130 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 131 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 132 . ( 5 ) قواعد الأحكام : 1 / 240 .