المراد أن العقد يقع بين طرفين متعاقدين وإن كان كل واحد من الطرفين
جماعة ، لا أن يكون أطرافا للعقد وجماعة متعاقدين لكل واحد منهم شرط على
حدة وعقد سواء في عقد واحد كما هو المفروض .
في أركان المساقاة
قوله : وإن كان ما حصل له أقل مما أخذ من الذهب ( 1 ) أو الفضة [ مع
حصول التعب ] . . إلى آخره ( 2 ) .
بشرط أن لا تتحقق سفاهة بهذه المعاملة ، بأن يكون في ذلك غرض معتد
به عند العقلاء ، وإلا فمعاملة السفيه باطلة ، وسيشير إليه الشارح ( 3 ) .
قوله : وكذا يبطل لو شرط للعامل جزءا من الأصل [ مع الحصة ] . . إلى
آخره ( 4 ) .
وفي " القواعد " استشكل في ذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( أقل مما أخذ منه من الذهب ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 130 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 131 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 132 .
( 5 ) قواعد الأحكام : 1 / 240 .