تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
في أركان المزارعة قوله : [ من الحيل الشرعية ] ، مثل جعل البذر منهما . . إلى آخره ( 1 ) . كون البذر منهما كيف ينفع في تحقق هذه المعاملة ؟ ! إلا أن يكون تصحيح كون النماء لهما ، لا أنه لتصحيح هذه المعاملة ، فتأمل . قوله : مع عدم الدليل ، كما تقدم في البيع ( 2 ) ونحوه . . إلى آخره ( 3 ) . لا يخفى أن الأصل عدم صحة المعاملة حتى تثبت بدليل ، لا أن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي أو الآثار الشرعية ، وتحقق الأثر وثبوته يحتاج إلى دليل ، وإلا فالأصل العدم ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، فلا وجه للتمسك بالأصل ، بل لا بد من إثبات المعاملة وصحتها من دون العقد على حسب ما ذكر ، ومع العقد بالنحو المذكور وقع الإجماع على الصحة ، وبدونه يحتاج إلى دليل ، فالعبرة بوجود الدليل لا الأصل . قوله : لصدق العقد ، فلا يبعد [ الصحة بغير العربية ] . . إلى آخره ( 4 ) . في دعوى صدق العقد بأي نحو يعلم الرضا بالمعاملة ، محل نظر ، كما مر في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 94 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 96 ، وفيه : ( والأصل ينفيه ، مع عدم الدليل ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 96 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 514 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني