تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
وعدم العلاج يعطونهم شيئا للاستصلاح وغيره ، كما هو مشاهد ، ومن هذا ورد في الأخبار أن الأجير المتهم ضامن ( 1 ) ، إلا أن يثبت عدم ضمانه . قوله : وصحيحة داود بن سرحان ( 2 ) الثقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى آخره ( 3 ) . لا وجه لاستدلاله بهذه الصحيحة ، والصحيحة الآتية ( 4 ) ، وكذا الحسنة ( 5 ) على مطلوبه ، لأن الظاهر منها كون التلف بفعل الأجير ، بل هذه الصحيحة صريحة في ذلك ، فتكون الأدلة على القسم الأول الذي ادعى شارح " القواعد " ( رحمه الله ) عليه النص والإجماع ( 6 ) ، فلا وجه لتأمل الشارح فيه ، فتأمل ! . قوله : ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب والاحتياط . . إلى آخره ( 7 ) . إن أراد أن الحكم بضمان غير الثقة حين فقد البينة محمول على الاستحباب ، ففيه أن استحباب مثل هذا بعيد في نفسه ، ومع ذلك بعيد بالنظر إلى هذه الأخبار أيضا ، وما ذكره من الإشعار لم نجده ، فإن الاحتياط في رواية أبي بصير ليس بمعنى الاستحباب كما لا يخفى ، وليس معناه الاستحباب ، لا مطابقة ، ولا تضمنا ،
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 144 الحديث 24327 و 146 الحديثان 24332 و 24333 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 222 الحديث 973 ، وسائل الشيعة : 19 / 152 الحديث 24350 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 74 . ( 4 ) أي صحيحة أبي بصير : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 75 ، وسائل الشيعة : 19 / 145 الحديث 24328 . ( 5 ) أي حسنة الحلبي : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 75 ، وسائل الشيعة : 19 / 142 الحديث 24320 . ( 6 ) جامع المقاصد : 7 / 267 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 75 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 511 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني