وعدم العلاج يعطونهم شيئا للاستصلاح وغيره ، كما هو مشاهد ، ومن هذا ورد في
الأخبار أن الأجير المتهم ضامن ( 1 ) ، إلا أن يثبت عدم ضمانه .
قوله : وصحيحة داود بن سرحان ( 2 ) الثقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى
آخره ( 3 ) .
لا وجه لاستدلاله بهذه الصحيحة ، والصحيحة الآتية ( 4 ) ، وكذا الحسنة ( 5 )
على مطلوبه ، لأن الظاهر منها كون التلف بفعل الأجير ، بل هذه الصحيحة صريحة
في ذلك ، فتكون الأدلة على القسم الأول الذي ادعى شارح " القواعد " ( رحمه الله ) عليه
النص والإجماع ( 6 ) ، فلا وجه لتأمل الشارح فيه ، فتأمل ! .
قوله : ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب والاحتياط . . إلى آخره ( 7 ) .
إن أراد أن الحكم بضمان غير الثقة حين فقد البينة محمول على الاستحباب ،
ففيه أن استحباب مثل هذا بعيد في نفسه ، ومع ذلك بعيد بالنظر إلى هذه الأخبار
أيضا ، وما ذكره من الإشعار لم نجده ، فإن الاحتياط في رواية أبي بصير ليس
بمعنى الاستحباب كما لا يخفى ، وليس معناه الاستحباب ، لا مطابقة ، ولا تضمنا ،
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 144 الحديث 24327 و 146 الحديثان 24332
و 24333 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 222 الحديث 973 ، وسائل الشيعة : 19 / 152 الحديث
24350 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 74 .
( 4 ) أي صحيحة أبي بصير : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 75 ، وسائل الشيعة : 19 / 145
الحديث 24328 .
( 5 ) أي حسنة الحلبي : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 75 ، وسائل الشيعة : 19 / 142
الحديث 24320 .
( 6 ) جامع المقاصد : 7 / 267 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 75 .