تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
الظاهر أنه تحليل ، لدلالة الأخبار على ذلك ( 1 ) ، وأما ما ذكره بقوله : ( أو من قبل . . إلى آخره ) ( 2 ) ، فلا شك في فساده . قوله : والأخيرة تدل على أن الجهالة في المدة أيضا [ في الجملة لا تضر ] ( 3 ) . لا دلالة فيها ، بل ظاهرها أن الإجارة وقعت على الثماني ، وأن إتمام العشر تكلف منه وتبرع وإحسان ، إن أراد فعل . قوله : وأن معنى الآية ( 4 ) ذلك ، وأن حكمها باق [ في شريعتنا ] . . إلى آخره ( 5 ) . هذا ، مضافا إلى الاستصحاب ، وظواهر أخبار أخر ( 6 ) . قوله : والكل يدل على جواز الإجارة مطلقا . . إلى آخره ( 7 ) . في الدلالة نوع تأمل ، لأن المطلق ذكر لإفادة حكم آخر لا حكم نفسه من حيث الإطلاق ، فتأمل . قوله : وأنه لا مكافأة ، لأنه متبرع . . إلى آخره ( 8 ) . لم يدل على أنه لا بد من مكافأته ، بل على أن المؤجر كافأه اتفاقا لجزاء إحسانه وخروجه عن الخجالة والمنة ، فسأل أن هذه المكافأة من مال من يحسب ؟ واحتسابه من مال المستأجر إذا كان مصلحة له ، لعله بناء على كونه مرخصا في فعل ما هو صلاحه بأي نحو أراد ، فتأمل فيه .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 21 / 132 الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 79 ، وفيه : ( أو من قبيل . . ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 81 . ( 4 ) القصص ( 28 ) : 27 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 81 . ( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 111 الباب 8 من أبواب كتاب الإجارة . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 81 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 83 .