الظاهر أنه تحليل ، لدلالة الأخبار على ذلك ( 1 ) ، وأما ما ذكره بقوله : ( أو من
قبل . . إلى آخره ) ( 2 ) ، فلا شك في فساده .
قوله : والأخيرة تدل على أن الجهالة في المدة أيضا [ في الجملة لا تضر ] ( 3 ) .
لا دلالة فيها ، بل ظاهرها أن الإجارة وقعت على الثماني ، وأن إتمام العشر
تكلف منه وتبرع وإحسان ، إن أراد فعل .
قوله : وأن معنى الآية ( 4 ) ذلك ، وأن حكمها باق [ في شريعتنا ] . . إلى آخره ( 5 ) .
هذا ، مضافا إلى الاستصحاب ، وظواهر أخبار أخر ( 6 ) .
قوله : والكل يدل على جواز الإجارة مطلقا . . إلى آخره ( 7 ) .
في الدلالة نوع تأمل ، لأن المطلق ذكر لإفادة حكم آخر لا حكم نفسه من
حيث الإطلاق ، فتأمل .
قوله : وأنه لا مكافأة ، لأنه متبرع . . إلى آخره ( 8 ) .
لم يدل على أنه لا بد من مكافأته ، بل على أن المؤجر كافأه اتفاقا لجزاء
إحسانه وخروجه عن الخجالة والمنة ، فسأل أن هذه المكافأة من مال من
يحسب ؟ واحتسابه من مال المستأجر إذا كان مصلحة له ، لعله بناء على كونه
مرخصا في فعل ما هو صلاحه بأي نحو أراد ، فتأمل فيه .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 21 / 132 الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 79 ، وفيه : ( أو من قبيل . . ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 81 .
( 4 ) القصص ( 28 ) : 27 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 81 .
( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 111 الباب 8 من أبواب كتاب الإجارة .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 81 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 83 .