تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وقول : إعمل لي كذا بكذا ، قبول في الإجارة ، لا إيجاب ، ومع ذلك لا يدل على نقل منفعة . وأما المزارعة ، فلعل العلامة يستشكل في كونها من العقود الناقلة بمجرد اللفظ والصيغة ( 1 ) . وقول : أزرعك ، ظاهر في طلب المزارعة ( 2 ) ، كقول : زارعتك ، فتأمل . وسيجئ عن الشارح عند قول المصنف : ( ولو أهمل الزراعة ) ، ما يشير إلى عدم النقل ، حيث يقول : لأنه فوت المنفعة على المالك ( 3 ) ، فتأمل ! قوله : ويدل عليه ما في صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى آخره ( 4 ) . لا دلالة فيها على المزارعة ، لأن قوله : " أعمرها وهي لك ثلاث سنين " ( 5 ) ، ليس بمزارعة قطعا ، بل نوع مراضاة ربما يكون مصالحة ، فتأمل . مع أنه لا دلالة فيها على كون هذا عقدا ، فتأمل . قوله : وهي صريحة في جواز القبول بلفظ المضارع ، فلا يبعد انعقاد الإيجاب . . إلى آخره ( 6 ) . لا ظهور فيها في كون ما ذكر قبول الصيغة ، فضلا عن الصراحة ، بل غير خفي أنه بعيد ، إذ لا إشارة إلى إيجاب أصلا لا مقدما ولا مؤخرا ، مع أن قوله : " إن
هامش
( 1 ) لاحظ ! قواعد الأحكام : 1 / 237 . ( 2 ) في ألف ، ج ، د ، ه‍ : ( في طلب الزراعة ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 105 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 . ( 5 ) من رواية يعقوب بن شعيب : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 ، الكافي : 5 / 268 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 19 / 46 الحديث 24122 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 .