تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
وغير ذلك . وفي المقام يمكن أن يفهم من نفس الأمر بازرع إنشاء العقد ، فله قابلية الفهم منه ، فلعل هذا منشأ استشكاله من أنه يصلح للإنشاء في المقام كما يصلح في المساقاة أيضا وثبت هناك ، ومن أنه من العقود اللازمة ، والأصل والقاعدة فيها عدم الجواز ، وهذه طريقته سيما في " القواعد " . وليس في المقام انتقال العوض من حين العقد وبنفس العقد حتى يحتاج إلى القبول اللفظي ، وغير خفي أنهم يريدون اللفظ لهذا المعنى ، ولعله يظهر وجهه مما مر في عقد البيع ( 1 ) ، فليلاحظ وليتأمل ! . وأما الدلالة من جهة القرينة ، فلم يعتبرها كلهم ، ومن اعتبرها لعل مراده أن نفس اللفظ لا يصلح للعقد ، أو يقول : إن القرينة في مثل الأمر تصير خفية ، ويصير منشأ للنزاع والاختلاف ، والعقود إنما هي لرفع النزاع ، لا لإنشاء النزاع ، فتأمل ! فإن قلت : إذا قال المؤجر : أسكن في بيتي بكذا ، أو إعمل لي بكذا ، يجوز أن يصير عقد الإجارة ، مع أن الظاهر من العلامة عدم الرضا بذلك بعنوان الاحتمال أيضا ( 2 ) . قلت : أسكن في بيتي ، لا يدل على نقل المنفعة من المؤجر إليه بنفس اللفظ ، بل ظاهره إباحة التصرف بإزاء شئ ، فهو - مع عدم الدلالة على الإعطاء والنقل - لا خصوصية له بالإجارة ، إذ يصح كونه مراضاة أو صلحا أو هبة لو دل على النقل .
هامش
( 1 ) راجع الصفحات : 63 - 65 من هذا الكتاب . ( 2 ) لاحظ ! قواعد الأحكام : 1 / 224 .