تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
ولا التزاما . نعم ، عند الفقهاء يكون الاحتياط مستحبا في الموضع الذي يجوز التمسك فيه بالبراءة الأصلية ، ووجهه ظاهر . وإن أراد أن الحكم بضمان الأمين مستحب ، ففيه - مع بعده في نفسه - أنه خلاف مدلول صحيحة أبي بصير وحسنة الحلبي ، إذ الظاهر منهما أن العفو عن الأمين مستحب . والظاهر أن الروايتين تتضمنان حكم خيانة القصار والصائغ ، وأن التفضل على المأمون إنما هو في هذه الصورة فضمان المأمون في هذه الصورة ، لا فيما تلف بغير فعله ، فإنه ليس بضامن فيه البتة ، فجمع الشيخ ( 1 ) أظهر ، بل متعين . قوله : لما روي عن علي ( عليه السلام ) " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه " . . إلى آخره ( 2 ) . هذا الخبر أيضا يدل على ما ذكره الفقهاء من ضمان الأجير وإن كان طبيبا أو بيطارا ( 3 ) ، بل يدل على ضمان من أتلف وإن لم يكن أجيرا ، كما قاله الفقهاء أيضا ( 4 ) . قوله : إلا أن يجعل الإذن تحليلا ، أو من قبل النظر ( 5 ) لمريد النكاح والشراء . . إلى آخره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 220 ذيل الحديث 964 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 77 ، الكافي : 7 / 364 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 29 / 260 الحديث 35582 . ( 3 ) لاحظ ! شرائع الإسلام : 4 / 248 ، الروضة البهية : 10 / 108 . ( 4 ) لاحظ ! المهذب البارع : 5 / 260 . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( أو من قبيل النظر ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 79 .