تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
كما هو الحق المحقق . قوله : ويمكن اختصاص المبيع المعيب بالحكم لدليله . . إلى آخره ( 1 ) . لا وجه لما ذكره بقوله : ( ويمكن . . إلى آخره ) ، لأن ما ذكره في المبيع المعيب جار هنا بلا تأمل ، ومر من الشارح في المبيع المعيب وأمثاله اختيار انفساخ العقد وبطلانه ( 2 ) ، وأظهرنا هناك أنه ليس كذلك ، وأن الحق مع القوم ، والحال في المقام وفيه واحد بلا تأمل ( 3 ) . قوله : [ حتى لا يكون ضامنا لها ] ، وما عرفت دليله ، فتأمل ، والظاهر عدم الاشتراط وعدم الضمان [ بدونه ] . . إلى آخره ( 4 ) . لعل مراده يستقيم دليله ، وإلا فدليله واضح وصرح به ، وهو عدم جواز التصرف في مال المسلم إلا من طيب نفسه ، وكذا من هو بحكم المسلم ، وأن مجرد جواز الإجارة لا يستلزم تجويز التصرف ، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ، كما هو الحال في بيع المشاع ممن باع حصته منه . نعم ، سيجئ الصحيحة الظاهرة في جواز التسليم وعدم الضمان وأنه إن علم المؤجر جواز إجارته للغير ومع ذلك أطلق العقد ولم يشترط ، فلعل الظاهر تجويز التصرف ، كما ذكره الشارح ( 5 ) . قوله : ولكن دلالتها بالمفهوم ، وقريب منها ( 6 ) رواية إسحاق بن عمار ( 7 ) . .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 31 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 425 . ( 3 ) راجع الصفحة : ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 32 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 32 . ( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( وقريب منه ) . ( 7 ) تهذيب الأحكام : 7 / 223 الحديث 979 ، وسائل الشيعة : 19 / 129 الحديث 24292 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 495 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني