كما هو الحق المحقق .
قوله : ويمكن اختصاص المبيع المعيب بالحكم لدليله . . إلى آخره ( 1 ) .
لا وجه لما ذكره بقوله : ( ويمكن . . إلى آخره ) ، لأن ما ذكره في المبيع المعيب
جار هنا بلا تأمل ، ومر من الشارح في المبيع المعيب وأمثاله اختيار انفساخ العقد
وبطلانه ( 2 ) ، وأظهرنا هناك أنه ليس كذلك ، وأن الحق مع القوم ، والحال في المقام
وفيه واحد بلا تأمل ( 3 ) .
قوله : [ حتى لا يكون ضامنا لها ] ، وما عرفت دليله ، فتأمل ، والظاهر عدم
الاشتراط وعدم الضمان [ بدونه ] . . إلى آخره ( 4 ) .
لعل مراده يستقيم دليله ، وإلا فدليله واضح وصرح به ، وهو عدم جواز
التصرف في مال المسلم إلا من طيب نفسه ، وكذا من هو بحكم المسلم ، وأن مجرد
جواز الإجارة لا يستلزم تجويز التصرف ، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ، كما
هو الحال في بيع المشاع ممن باع حصته منه .
نعم ، سيجئ الصحيحة الظاهرة في جواز التسليم وعدم الضمان وأنه إن
علم المؤجر جواز إجارته للغير ومع ذلك أطلق العقد ولم يشترط ، فلعل الظاهر
تجويز التصرف ، كما ذكره الشارح ( 5 ) .
قوله : ولكن دلالتها بالمفهوم ، وقريب منها ( 6 ) رواية إسحاق بن عمار ( 7 ) . .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 31 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 425 .
( 3 ) راجع الصفحة :
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 32 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 32 .
( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( وقريب منه ) .
( 7 ) تهذيب الأحكام : 7 / 223 الحديث 979 ، وسائل الشيعة : 19 / 129 الحديث 24292 .