تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرعي ، لأن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليه ، وكيف يكون الأصل في كل عقد أن يكون موافقا للشرع ، ويترتب عليه الآثار الشرعية . اللهم إلا أن يكون المراد منه العموم فيرجع إلى الآية ( 1 ) والأخبار ( 2 ) . نعم ، لو علم العقد الصحيح وغير الصحيح ووقع النزاع في صدور أيهما من مسلم ، فالأصل صحة تصرفات المسلم ، لكن هذا لا ينفع المقام قطعا . قوله : [ وأن تسليمه في الأمر الكلي الذي ] هو الضد العام عنده - كما فسره - مستلزم للضد الخاص . . إلى آخره ( 3 ) . لا يخفى أن الضد العام له معنيان : الأول : المرادف لقولهم : الضد الخاص ، يعني هذا المفهوم الكلي الذي كل واحد واحد من الأضداد الخاصة فرد له ، وهذا بعينه يرجع إلى الضد الخاص ، وليس هذا مراد الشهيد ( رحمه الله ) . والثاني : ما هو بمعنى ترك المأمور به ، ولا شك في أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن تركه ، وهذا هو مراده ، فلا يستلزم الضد الخاص ، وهو واضح . قوله : نعم ، يمكن المنع أولا كما فعله ، فتأمل ! فهو كالأجير الخاص ( 4 ) . . إلى آخره ( 5 ) . لا يخفى أنه سلم كون العقد بعده بلا فصل منهيا عنه ، وكذا العمل ، إلا أنه لم يسلم فساد ذلك العقد وذلك العمل ، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ،
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : * ( فآتوهن أجورهن ) * . الطلاق ( 65 ) : 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 104 الباب 4 من أبواب كتاب الإجارة . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 30 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( وهو كما في الأجير الخاص ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 30 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 494 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني