إلى آخره ( 1 ) .
قوله ( عليه السلام ) : " قد عمل فيه " ( 2 ) علة لعدم البأس ، كما هو ظاهر ، فليس الدلالة
بالمفهوم الذي ليس بحجة ، لأن مفهوم العلة حجة .
ويدل عليه أيضا صحيحة أبي حمزة ( 3 ) ، ولا تأمل في كونه الثمالي .
قوله : [ يكفي أدنى العمل ، وما يصدق عليه ] ، لا الذي نقل عن الشيخ . .
إلى آخره ( 4 ) .
ما نقله عن الشيخ ( رحمه الله ) لا يبعد حمله على ما ذكره ، بل الظاهر ذلك ، بقرينة
أدلته .
قوله : ولكن ظاهرها أنها في الأجير المعين . . إلى آخره ( 5 ) .
حملها عليه مشكل ، إذ لا معنى للاستثناء حينئذ ، سيما على الإطلاق .
قوله : وليست كذلك في الأصول . . إلى آخره ( 6 ) .
وكذا رواية حكم الخياط ( 7 ) .
قوله : فهي تدل على جواز ما نحن فيه . . إلى آخره ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 34 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 34 ، وسائل الشيعة : 19 / 133 الحديث 24303 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 210 الحديث 923 ، وسائل الشيعة 19 / 133 الحديث
24302 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 36 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 38 ، وهو إشارة إلى رواية محمد بن الحسن الصفار : وسائل
الشيعة : 19 / 146 الحديث 24334 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 40 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 35 ، الكافي : 5 / 274 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام :
7 / 210 الحديث 925 ، وسائل الشيعة : 19 / 132 الحديث 24300 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 44 ، وفيه إشارة إلى صحيحة أبي حمزة .