تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
هذا الاحتمال ليس بشئ ، بعد ثبوت أن الإطلاق ينصرف إلى الاتصال ، وفرض ذلك ، إلا في صورة يعلم المؤجر والمستأجر باستحقاق الغير وكونه حقه وملكه ، فيصير علمهما قرينة على إرادة كون الابتداء بعد الخروج ، فتدبر ! . قوله : [ بعد كمال العمل ، ] بل قيل ( 1 ) بعد تسليم الثوب إلى مالكه . . إلى آخره ( 2 ) . إن كان عادة ، فالإطلاق ينصرف إليها فيتبع ، وإلا فمقتضى العقد ليس إلا أن العامل عليه العمل خاصة والتسليم ، وغيره غير واجب عليه ، إلا أن المالك إذا ذهب إليه وطلب منه الثوب يجب عليه تسليمه ، وأما الأجرة فيجب على المالك تسليمها بعد إكمال العمل مطلقا ، كما أشار إليه الشارح ( رحمه الله ) . قوله : والأصل دليله مع عدم ظهور [ الخلاف ] . . إلى آخره ( 3 ) . لكن ربما يشكل الحكم من جهة عموم " لا ضرر ولا ضرار " . قوله : [ عدم كون الأصل وقفا ، ] وما نعرف اشتراطه . . إلى آخره ( 4 ) . الأدلة الدالة على أحكام المساجد شمولها لمثل هذا محل تأمل ، لعدم تبادر مثله ، لكونه من الفروض الغريبة العجيبة ، وإن كان الأحوط المراعاة . قوله : ويحتمل ضمان الجميع . . إلى آخره ( 5 ) . هذا الاحتمال أقوى ، بالنظر إلى الأدلة ، لعموم " لا ضرر " ( 6 ) ، والمضر في العرف هو الذي زيد ، وهو الظالم ، وهو الآثم ، وهو الغاصب ، ولا ينسب إلى
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( وقيل ) بدلا من ( بل قيل ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 18 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 22 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 22 . ( 6 ) مرت الإشارة إلى مصادره آنفا .