قوله : [ فعل ] ينافي العمل الذي [ استؤجر عليه لا مطلقا ] ( 1 ) .
ومع ذلك يكون الإجارة لما لا يجتمع أيضا صحيحة ، إلا أنه عقد فضولي
يقف على إجازة المالك ، فإن أجاز صح وإلا بطل .
قوله : فيجوز للخياط التعليم والتعلم مع الخياطة . . إلى آخره ( 2 ) .
هذا إذا استأجر خياطته خاصة ، لا عمله مطلقا لأجل خياطته ، مثل
استئجار البيت لأن يضع فيه شئ لا ينافي سكنى صاحب البيت فيه ، فتأمل جدا .
قوله : عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم . . إلى آخره ( 3 ) .
هذا ظاهر في أنه إذا وقع الاستئجار للعمل يصير مطلق العمل ملكا
للمستأجر وإن كان الغرض هو البعث في أمر خاص ، كما قلنا في إجارة البيت
لوضع شئ ، فتأمل جدا ! .
قوله : في غير القرينة وعدم تعيين الزمان والمباشر . . إلى آخره ( 4 ) .
إن قلنا بأن وجوب العمل بعد الفراغ من جهة أن الإطلاق ينصرف إليه ،
فهو أيضا مثل القرينة وتعيين الزمان ، وإن قلنا بأن ذلك الوجوب من جهة
وجوب تفريغ الذمة عن حق الغير فورا بحسب حكم الشرع ، فالأمر على ما
ذكره ( رحمه الله ) ، لكن ستعرف بأن ذلك بناء على العرف وانصراف الإطلاق ، فلاحظ ! .
قوله : ومرجعه أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده . . إلى آخره ( 5 ) .
ليس ما ذكره هو المنشأ ، لأنهم لا يقولون بالاستلزام ، ومن قال بالاستلزام
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 13 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 13 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 13 ، وسائل الشيعة : 19 / 112 الحديث 24261 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 14 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 14 .