قوله : فما حصل الغرض من الفعل ( 1 ) ، وليس هنا شئ يقال : إنه صحيح في
ذلك . . إلى آخره ( 2 ) .
يمكن الفرق بين أن يقول : صالح عوض أن أتملك منه الخمر أو عوض أن
نخرج من بيته خموره ونسلمه بيدك ، إذ لعل غرضه إهراق خموره ، أو لأجل أن
يصيره خلا أو غير ذلك ، مثل إساغة اللقمة أو التداوي ، على القول بصحة
التداوي مطلقا أو على بعض الوجوه .
قوله : ويمكن أن يقال هنا : لا شك أنه عفى عن الدم . . إلى آخره ( 3 ) .
ليس بشئ ، كما ذكره ، لأنه لم يعف مطلقا ، بل عفى بشرط وقيد لم يتحقق .
قوله : [ لا كلام ] في كونهما وكيلين مجتمعين . . إلى آخره ( 4 ) .
إذا قال : إفعلا هذا ، فالظاهر كونهما وكيلين بالاجتماع ، ولعل قوله : وكلتكما
في فعل كذا أيضا ظاهر في الاجتماع ، ولو لم يكن ظاهرا فظاهر أنه ليس بظاهر في
استبداد كل واحد منهما ، فلا يثبت صحة ما فعله بالاستبداد ، كما أشار إليه
الشارح ( 5 ) .
وأما إذا قال لأحدهما : أنت وكيلي في كذا ، ثم قال للآخر بمثل ما قال للأول
فالظاهر منه استبداد كل واحد منهما ، فتأمل !
قوله : بأنه قد يتعدد الإنشاء لغرض من الأغراض . . إلى آخره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( فما يحصل الغرض من العفو ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 579 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 579 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 586 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 587 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 595 .