تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
قوله : فما حصل الغرض من الفعل ( 1 ) ، وليس هنا شئ يقال : إنه صحيح في ذلك . . إلى آخره ( 2 ) . يمكن الفرق بين أن يقول : صالح عوض أن أتملك منه الخمر أو عوض أن نخرج من بيته خموره ونسلمه بيدك ، إذ لعل غرضه إهراق خموره ، أو لأجل أن يصيره خلا أو غير ذلك ، مثل إساغة اللقمة أو التداوي ، على القول بصحة التداوي مطلقا أو على بعض الوجوه . قوله : ويمكن أن يقال هنا : لا شك أنه عفى عن الدم . . إلى آخره ( 3 ) . ليس بشئ ، كما ذكره ، لأنه لم يعف مطلقا ، بل عفى بشرط وقيد لم يتحقق . قوله : [ لا كلام ] في كونهما وكيلين مجتمعين . . إلى آخره ( 4 ) . إذا قال : إفعلا هذا ، فالظاهر كونهما وكيلين بالاجتماع ، ولعل قوله : وكلتكما في فعل كذا أيضا ظاهر في الاجتماع ، ولو لم يكن ظاهرا فظاهر أنه ليس بظاهر في استبداد كل واحد منهما ، فلا يثبت صحة ما فعله بالاستبداد ، كما أشار إليه الشارح ( 5 ) . وأما إذا قال لأحدهما : أنت وكيلي في كذا ، ثم قال للآخر بمثل ما قال للأول فالظاهر منه استبداد كل واحد منهما ، فتأمل ! قوله : بأنه قد يتعدد الإنشاء لغرض من الأغراض . . إلى آخره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( فما يحصل الغرض من العفو ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 579 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 579 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 586 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 587 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 595 .