تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
مر ( 1 ) فلاحظ ، بل ربما لا يمكن . مع أنه على ما ذكره لم يكن فرق بين الأمين وغيره - يعني من استأمنه الموكل - ، والظاهر من الطريقة المسلوكة من الفقهاء في أبواب الفقه الفرق ، فتأمل . ومضى منه ( رحمه الله ) في المسألة السابقة أنه يلزم السد ( 2 ) ، فلاحظ ! . قوله : [ فالقول قول الموكل ، ] وإلا فقول الوكيل ، فإن التصرف كان لمصلحة المالك . . إلى آخره ( 3 ) . الظاهر أن ذلك لأنه محسن ، و * ( ما على المحسنين من سبيل ) * ( 4 ) ، ولأنه أمين محض ، فيكون حاله حال الودعي ، فتأمل ! . قوله : لأنه ضيع حقها وقصر بترك الإشهاد . . إلى آخره ( 5 ) . ولأنه ورد رواية ظاهرة في أخذ كل المهر ، رواها في " التهذيب " ( 6 ) . قوله : لأن الأصل عدم الأخذ ، ولا يلزم الخيانة ، ولا يلزم ( 7 ) سد الباب ، وأصل عدم الغرامة [ يضمحل مع وجود الدليل عليه ] ( 8 ) . جميع ما علل به في الصورة الأولى جار في هذه الصورة ، لأنه أمين والأصل عدم الغرامة ، ولأنه لو لم يقبل يلزم سد باب التوكيل ، ولأن دعوى الموكل بأنك ما أخذت وأنت كاذب في الأخذ ، يستلزم خيانته ، فإن الكذب أيضا يخرج عن
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 595 - 596 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 598 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 608 . ( 4 ) التوبة ( 9 ) : 91 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 608 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : 7 / 483 الحديث 1944 . ( 7 ) كذا ، وفي المصدر : ( ولا يستلزم ) . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 610 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 473 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني